فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فى العقود بمقاصدها واذا كان المعنى المقصود في الموضعين واحد فتجويزه بعبارة دون عبارة كتجويزه بلغة دون لغة نعم اذا كان احد اللفظين يقتضى حكما لا يقتضيه الاخر فهذا له حكم آخر وليس هذا موضع بسط هذه المسائل
وانما المقصود التنبيه على ما يقال انه موافق للقياس او مخالفه وان الشارع اذا سوى بين شيئين كما سوى بين الاستئجار على الرضاع والخدمة فالفارق بينهما عدم التاثير وهو كون هذا عينا وهذا منفعة واذا فرق بين شيئين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط الحكم بل للفارق تأثير فصل
ومن هذا الباب قول من يقول حمل العقل على خلاف القياس فيقال لا ريب ان من اتلف مضمونا كان ضمانه عليه والناس متنازعون في العقل هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحملا
كما تنازعوا في صدقة الفطر التى تجب على الغير كصدقة الفطر عن الزوجة والولد هل تجب ابتداء أو تحملا وفى ذلك نزاع معروف في مذهب أحمد وغيره وعلى ذلك ينبنى لو أخرجها الذى يخرج عنه بدون اذن