فهرس الكتاب

الصفحة 10360 من 16863

فى العقود بمقاصدها واذا كان المعنى المقصود في الموضعين واحد فتجويزه بعبارة دون عبارة كتجويزه بلغة دون لغة نعم اذا كان احد اللفظين يقتضى حكما لا يقتضيه الاخر فهذا له حكم آخر وليس هذا موضع بسط هذه المسائل

وانما المقصود التنبيه على ما يقال انه موافق للقياس او مخالفه وان الشارع اذا سوى بين شيئين كما سوى بين الاستئجار على الرضاع والخدمة فالفارق بينهما عدم التاثير وهو كون هذا عينا وهذا منفعة واذا فرق بين شيئين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط الحكم بل للفارق تأثير فصل

ومن هذا الباب قول من يقول حمل العقل على خلاف القياس فيقال لا ريب ان من اتلف مضمونا كان ضمانه عليه والناس متنازعون في العقل هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحملا

كما تنازعوا في صدقة الفطر التى تجب على الغير كصدقة الفطر عن الزوجة والولد هل تجب ابتداء أو تحملا وفى ذلك نزاع معروف في مذهب أحمد وغيره وعلى ذلك ينبنى لو أخرجها الذى يخرج عنه بدون اذن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت