فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المخاطب بها فمن قال هي واجبة على المخاطب تحملا قال تجزىء ومن قال هي واجبة عليه ابتداء قال هي كاداء الزكاة عن الغير
ولذلك تنازعوا في العقل اذا لم تكن عاقلة هل تجب في ذمة القاتل أم لا والعقل فارق غيره من الحقوق في اسباب اقتضت اختصاصه بالحكم وذلك ان دية المقتول مال كثير والعاقلة انما تحمل الخطأ لا تحمل العمد بلا نزاع وفى شبه العمد نزاع والاظهر انها لا تحمله والخطأ مما يعذر فيه الانسان فايجاب الدية في ماله ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ولابد من ايجاب بدل المقتول
فالشارع اوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصره ان يعينوه على ذلك فكان هذا كايجاب النفقات التى تجب للقريب او تجب للفقراء والمساكين وايجاب فكاك الاسير من بلد العدو فان هذا اسير بالدية التى تجب عليه وهى لم تجب باختيار مستحقها ولا باختياره كالديون التى تجب بالقرض والبيع وليست ايضا قليلة في الغالب كابدال المتلفات فان اتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جدا بخلاف قتل النفس خطأ فما سببه العمد في نفس او مال فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة وما سببه الخطأ في الاموال فقليل في العادة بخلاف الدية