فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اللبن الموجود في الضرع وقت العقد واما تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع فلأن اللبن المضمون اختلط باللبن الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره فلهذا قدر الشارع البدل قطعا للنزاع وقدر بغير الجنس لان التقدير بالجنس قد يكون اكثر من الأول او اقل فيفضى إلى الربا بخلاف غير الجنس فانه كأنه ابتاع لذلك اللبن الذى تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمر والتمر كان طعام اهل المدينة وهو مكيل مطعوم يقتات به كما ان اللبن مكيل مقتات وهو ايضا يقتات به بلا صنعه بخلاف الحنطة والشعير فانه لا يقتات به الا بصنعة فهو اقرب الأجناس التى كانوا يقتاتون بها إلى اللبن
ولهذا كان من موارد الاجتهاد ان جميع الأمصار يضمنون ذلك بصاع من تمر او يكون ذلك لمن يقتات التمر فهذا من موارد الاجتهاد كأمره في صدقة الفطر بصاع من شعير او تمر
ومن ذلك قول بعضهم ان امره للمصلى خلف الصف وحده بالاعادة على خلاف القياس فان الامام يقف وحده والمرأة تقف خلف الرجال وحدها كما جاءت به السنة
وليس الأمر كذلك فان الامام يسن في حقه التقدم بالاتفاق والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف بالاتفاق فكيف يشبه هذا بهذا