فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وذلك لأن الامام يؤتم به فاذا كان امامهم رأوه وكان اقتداؤهم به اكمل
واما المرأة فانها تقف وحدها اذا لم يكن هناك امرأة غيرها فالسنة في حقها الاصطفاف لكن قضية المرأة تدل على شيئين
تدل على انه اذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول في الصف صلى وحده للحاجة وهذا هو القياس فان الواجبات تسقط للحاجة وأمره بأن يصاف غيره من الواجبات فاذا تعذر ذلك سقط للحاجة كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف محافظة على الجماعة
وطرد ذلك اذا لم يمكنه ان يصلى مع الجماعة الا قدام الامام فانه يصلى هنا لأجل الحاجة امامه وهو قول طوائف من اهل العلم وهو احد الوجهين في مذهب احمد وان كانوا لا يجوزون التقدم على الامام اذا امكن ترك التقدم عليه
وفى الجملة فليست المصافة اوجب من غيرها فاذا سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي اولى بالسقوط
ومن الاصول الكلية ان المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وان المضطر إليه بلا معصية غير محظور فلم يوجب الله ما يعجز عنه