فهرس الكتاب

الصفحة 10367 من 16863

وذلك لأن الامام يؤتم به فاذا كان امامهم رأوه وكان اقتداؤهم به اكمل

واما المرأة فانها تقف وحدها اذا لم يكن هناك امرأة غيرها فالسنة في حقها الاصطفاف لكن قضية المرأة تدل على شيئين

تدل على انه اذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول في الصف صلى وحده للحاجة وهذا هو القياس فان الواجبات تسقط للحاجة وأمره بأن يصاف غيره من الواجبات فاذا تعذر ذلك سقط للحاجة كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف محافظة على الجماعة

وطرد ذلك اذا لم يمكنه ان يصلى مع الجماعة الا قدام الامام فانه يصلى هنا لأجل الحاجة امامه وهو قول طوائف من اهل العلم وهو احد الوجهين في مذهب احمد وان كانوا لا يجوزون التقدم على الامام اذا امكن ترك التقدم عليه

وفى الجملة فليست المصافة اوجب من غيرها فاذا سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي اولى بالسقوط

ومن الاصول الكلية ان المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وان المضطر إليه بلا معصية غير محظور فلم يوجب الله ما يعجز عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت