فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من الاسر كان له مطالبته بالفداء وليست دينا والقرآن يدل على هذا القول فان الله قال { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فأمر بايتاء الآجر بمجرد الارضاع ولم يشترط عقدا ولا اذن الاب وكذلك قال { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقدا ولا اذنا ونفقة الحيوان واجبة على ربه والمرتهن والمستأجر له فيه حق فاذا انفق عليه النفقة الواجبة على ربه كان احق بالرجوع من الانفاق على ولده فاذا قدر ان الراهن قال لم آذن لك في النفقة قال هي واجبة عليك وانا استحق ان اطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجر
واذا كان المنفق قد رضى بأن يعتاض بمنفعة الرهن التى لا يطالبه بنظير النفقة كان قد احسن إلى صاحبه فهذا خير محض مع الراهن وكذلك لو قدر ان المؤتمن على حيوان الغير كالمودع والشريك والوكيل انفق من مال نفسه واعتاض بمنفعة المال لأن هذا احسان إلى صاحبه اذا لم ينفق عليه صاحبه
ومما يقال انه ابعد الاحاديث عن القياس الحديث الذى في السنن عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق ( ان رسول الله قضى في رجل وقع على جارية امرأته