فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ان كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها ( وقد روى في لفظ آخر ( وان كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها ( وهذا الحديث تكلم بعضهم في اسناده لكنه حديث حسن وهم يحتجون بما هو دونه في القوة ولكن لاشكاله قوى عندهم تضعيفه
وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة اصول هي صحيحة كل منها قول طائفة من الفقهاء
احدها ان من غير مال غيره بحيث يفوت مقصودة عليه فله ان يضمنه اياه بمثله وهذا كما اذا تصرف في المغصوب بما ازال اسمة ففيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره
احدها انه باق على ملك صاحبه وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شيء له في الزيادة كقول الشافعى
والثانى يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كقول ابى حنيفة
والثالث يخير المالك بين اخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل وهذا اعدل الأقوال واقواها فان فوت صفاته المعنوية مثل