فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ان ينسيه صناعته او يضعف قوته او يفسد عقله ودينه فهذا ايضا يخير المالك بين تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل ولو قطع ذنب بغلة القاضي فعند مالك يضمنها بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك في العادة او يخير المالك وكذلك السلطان اذا قطع آذان فرسة وذنبها
الأصل الثانى ان جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الامكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان كما انه في القرض يجب فيه رد المثل واذا اقترض حيوانا رد مثله كما اقترض النبى بكرا ورد خيرا منه وكذلك في المغرور يضمن ولده بمثلهم كما قضت به الصحابه وكذلك اذا استثنى رأس المبيع ولم يذبحه فان الصحابة قضوا بشرائه أي برأس مثله في القيمة وهذا احد القولين في مذهب احمد وغيره
وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب فان الماشية كانت قد اتلفت حرث القوم وهو بستانهم قالوا وكان عينا والحرث اسم للشجر والزرع فقضى داود بالغنم لاصحاب الحرث كانه ضمنهم ذلك بالقيمة ولم يكن لهم مال الا الغنم فأعطاهم الغنم بالقيمة واما سليمان فحكم بأن اصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمنهم اياه بالمثل واعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضا