فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والضربة وهو قول كثير من السلف وقد نص عليه احمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجى التى شرحها الجوزجاني في كتابه المسمى بالمترجم فقال طائفة من الفقهاء المساواة متعذرة في ذلك فيرجع إلى التعزير فيقال لهم ما جاءت به الآثار هو موجب القياس فان التعزير عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر والمرجع فيه إلى اجتهاد الوالى ومن المعلوم الأمر بضرب يقارب ضربة وان لم يعلم انه مساو له اقرب إلى العدل والمماثلة من عقوبة تخالفه في الجنس والوصف غير مقدرة اصلا
واعلم ان المماثل من كل وجه متعذر حتى في المكيلات فضلا عن غيرها فانه اذا اتلف صاعا من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم ان احد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد احدهما على الآخر ولهذا قال تعالى { وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها } فان تحديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البشر ولهذا يقال هذا امثل من هذا اذا كان اقرب إلى المماثلة منه اذا لم تحصل المماثلة من كل وجه
الاصل الثالث من مثل بعبده عتق عليه وهذا مذهب مالك واحمد وغيرهما وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبى وأصحابه كعمر بن الخطاب كما قد ذكر في غير هذا