فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الموضع فهذا الحديث موافق لهذه الاصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس العادل فاذا طاوعته فقد افسدها على سيدها فانها مع المطاوعة تبقى زانية وذلك ينقص قيمتها ولا يمكن سيدها من استخدامها كما كانت تمكن قبل ذلك لبغضه لها ولطمع الجارية في السيد ولاستشراف السيد اليها لا سيما ويعسر على سيدها فلا يطيعها كما كانت تطيعه وإذا تصرف بالمال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبه بالمثل فقضى لها بالمثل ومعلوم انها لو رضيت أن تبقى ملكا لها وتغرمه ما نقص من قيمتها لم يمتنع من ذلك وانما المقضى به ما ابيح لها ولكن موجب هذا ان الامة اذا افسدها رجل على اهلها حتى طاوعت على الزنى فلأهلها ان يطالبوه ببدلها ووجب مثلها بناء على ان المثل يجب في كل مضمون بحسب الامكان واما اذا استكرهها فان هذا من باب المثلة فان الاكراه على الوطء مثلة فان الوطء يجري مجرى الاتلاف
ولهذا قيل ان من استكره عبده على التلوط به عتق عليه ولهذا لا يخلو من عقر او عقوبة لا تجري مجرى منفعة الخدمة فهي لما صارت له بافسادها على سيدها أوجب عليه مثلها كما في المطاوعة واعتقها عليه لكونه مثل بها وقد يقال انه يلزم على هذا اذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه ولو استكره امة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها