فهرس الكتاب

الصفحة 10377 من 16863

وهو يوم عرفة وما بعده ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفه ومنى فلا يمكنه احلال الحج قبل وصوله إلى مكانه كما لا يمكنه احلال الصيام اللهم الا اذا كان معذورا كالمحصر فهذا كالمعذور في الفطر وهذا بخلاف الصلاة اذا افسدها فانه يبتديها لان الصلاة يمكنه فعلها في اثناء الوقت والحج لا يمكنه فعله في اثناء الوقت

واما الأكل ناسيا فالذين قالوا هو خلاف القياس قالوا هو من باب ترك المامور ومن ترك المامور ناسيا لم تبرا ذمته كما لو ترك الصلاة ناسيا او ترك نية الصيام ناسيا لم تبطل عبادته الامن فعل محظور ولكن من يقول هو على وفق القياس يقول القياس ان من فعل محظورا ناسيا لم تبطل عبادته لان من فعل محظورا ناسيا فلا اثم عليه كما دل عليه قولة تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } وقد ثبت في الصحيح ان الله قال ( قد فعلت ( وهذا مما لا يتنازع فيه العلماء ان الناسي لا يأثم

لكن يتنازعون في بطلان عبادته فيقول القائل اذا لم ياثم لم يكن قد فعل محرما ومن لم يفعل محرما لم تبطل عبادته فان العبادة انما تبطل بترك واجب او فعل محرم فاذا كان ما فعله من باب فعل المحرم وهو ناس فيه لم تبطل عبادته وصاحب هذا القول يقول القياس ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت