فهرس الكتاب

الصفحة 10378 من 16863

لا تبطل الصلاة بالكلام في الصلاة ناسيا وكذلك يقول القياس ان من فعل شيئا من محظورات الاحرام ناسيا لا فدية عليه

وقيل الصيد هو من باب ضمان المتلفات كدية المقتول بخلاف الطيب واللباس فانه من باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم هو في الحقيقة من باب الترفه لا من باب متلف له قيمة فانه لا قيمة لذلك فلهذا كان أعدل الأقوال أن لا كفارة في شيء من ذلك إلا في جزاء الصيد

وطرد هذا ان من فعل المحلوف عليه ناسيا لا يحنث سواء حلف بالطلاق او العتاق او غيرهما لان من فعل المنهى عنه ناسيا لم يعص ولم يخالف والحنث في الايمان كالمعصية في الامر والنهي

وكذلك من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا فلا اعادة عليه لانه من باب فعل المحظور بخلاف ترك طهارة الحدث فانه من باب المأمور فان

قيل الترك في الصوم مأمور به ولهذا يشترط فيه النية بخلاف الترك في هذه المواضع فانه ليس مأمورا به فانه لا يشترط فيه النية

قيل لاريب ان النية في الصوم واجبة ولولا ذلك لما أثيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت