فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لا تبطل الصلاة بالكلام في الصلاة ناسيا وكذلك يقول القياس ان من فعل شيئا من محظورات الاحرام ناسيا لا فدية عليه
وقيل الصيد هو من باب ضمان المتلفات كدية المقتول بخلاف الطيب واللباس فانه من باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم هو في الحقيقة من باب الترفه لا من باب متلف له قيمة فانه لا قيمة لذلك فلهذا كان أعدل الأقوال أن لا كفارة في شيء من ذلك إلا في جزاء الصيد
وطرد هذا ان من فعل المحلوف عليه ناسيا لا يحنث سواء حلف بالطلاق او العتاق او غيرهما لان من فعل المنهى عنه ناسيا لم يعص ولم يخالف والحنث في الايمان كالمعصية في الامر والنهي
وكذلك من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا فلا اعادة عليه لانه من باب فعل المحظور بخلاف ترك طهارة الحدث فانه من باب المأمور فان
قيل الترك في الصوم مأمور به ولهذا يشترط فيه النية بخلاف الترك في هذه المواضع فانه ليس مأمورا به فانه لا يشترط فيه النية
قيل لاريب ان النية في الصوم واجبة ولولا ذلك لما أثيب