فهرس الكتاب

الصفحة 10381 من 16863

اسناد الاول اثبت وصح عنه انه قال الخطب يسير فتأول ذلك من تأوله على انه أراد خفة امر القضاء لكن اللفظ لا يدل على ذلك

وفى الجملة فهذا القول اقوى اثرا ونظرا واشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس وبه يظهر أن القياس في الناسى أنه لايفطر والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة ان من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات ولا فرق بين الوطء وغيره سواء كان في احرام او صيام

وأما قول القائل انهم يقولون ذلك فيما يروى عن بعض الصحابة فهذا باب واسع والذي يلتزمه انما كان من اقوال الصحابة فقال بعضهم بقول وقال بعضهم بخلافهم فقد يكون احد القولين مخالفا للقياس الصحيح بل وللنص الصريح والذي لا ريب فيه انه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين ولم ينقل ان احدا من الصحابة خالفهم فيه فهذا لا ريب انه حجة بل اجماع وقد دل عليه قول النبى ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت