فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اسناد الاول اثبت وصح عنه انه قال الخطب يسير فتأول ذلك من تأوله على انه أراد خفة امر القضاء لكن اللفظ لا يدل على ذلك
وفى الجملة فهذا القول اقوى اثرا ونظرا واشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس وبه يظهر أن القياس في الناسى أنه لايفطر والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة ان من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات ولا فرق بين الوطء وغيره سواء كان في احرام او صيام
وأما قول القائل انهم يقولون ذلك فيما يروى عن بعض الصحابة فهذا باب واسع والذي يلتزمه انما كان من اقوال الصحابة فقال بعضهم بقول وقال بعضهم بخلافهم فقد يكون احد القولين مخالفا للقياس الصحيح بل وللنص الصريح والذي لا ريب فيه انه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين ولم ينقل ان احدا من الصحابة خالفهم فيه فهذا لا ريب انه حجة بل اجماع وقد دل عليه قول النبى ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء