فهرس الكتاب

الصفحة 10384 من 16863

بينهما كقول الأكثرين الثورى وأبى حنيفة وأبى عبيد وهو ظاهر مذهب أحمد وعنه كالقولين الأولين

ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام الخلفاء الراشدين امرأة المفقود فانه قد ثبت عن عمر بن الخطاب انه لما أجل امرأته أربع سنين وأمرها أن تتزوج بعد ذلك ثم قدم المفقود خيره عمر بين امراته وبين مهرها وهذا مما اتبعه فيه الامام أحمد وغيره

وأما طائفة من متأخرى أصحابه فقالوا هذا يخالف القياس والقياس انها باقية على نكاح الأول الا ان نقول الفرقة تنفذ ظاهرا وباطنا فهي زوجة الثانى والأول قول الشافعى والثاني قول مالك

وآخرون اسرفوا في إنكار هذا حتى قالوا لو حكم حاكم بقول عمر لنقض حكمه لبعده عن القياس وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا بعضه فقالوا اذا تزوجت فهي زوجة الثانى واذا دخل بها الثانى فهي زوجته ولا ترد إلى الأول

ومن خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر فان هذا مبنى على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت