فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بينهما كقول الأكثرين الثورى وأبى حنيفة وأبى عبيد وهو ظاهر مذهب أحمد وعنه كالقولين الأولين
ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام الخلفاء الراشدين امرأة المفقود فانه قد ثبت عن عمر بن الخطاب انه لما أجل امرأته أربع سنين وأمرها أن تتزوج بعد ذلك ثم قدم المفقود خيره عمر بين امراته وبين مهرها وهذا مما اتبعه فيه الامام أحمد وغيره
وأما طائفة من متأخرى أصحابه فقالوا هذا يخالف القياس والقياس انها باقية على نكاح الأول الا ان نقول الفرقة تنفذ ظاهرا وباطنا فهي زوجة الثانى والأول قول الشافعى والثاني قول مالك
وآخرون اسرفوا في إنكار هذا حتى قالوا لو حكم حاكم بقول عمر لنقض حكمه لبعده عن القياس وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا بعضه فقالوا اذا تزوجت فهي زوجة الثانى واذا دخل بها الثانى فهي زوجته ولا ترد إلى الأول
ومن خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر فان هذا مبنى على