فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أصل وهو وقف العقود
اذا تصرف الرجل في حق الغيربغير اذنه هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على اجازته على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد
أحدهما الرد في الجملة على تفصيل عنه والرد مطلقا قول الشافعى
والثانى انه موقوف وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وهذا في النكاح والبيع والاجارة وغير ذلك فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف اذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الاجازة بلا نزاع وان أمكنه الاستئذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع فالأول مثل من عنده أموال لايعرف أصحابها كالغصوب والعوارى ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب الأموال ويئس منها فان مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدق به عنهم فان ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الامضاء وبين التضمين وهذا مما جاءت به السنة في اللقطة فان الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف فيها ثم ان جاء صاحبها كان مخيرا بين امضاء تصرفه وبين المطالبة بها فهو تصرف موقوف لكن تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف
وكذلك الموصى بما زاد على الثلث وصيته موقوفة على اجازة الورثة