فهرس الكتاب

الصفحة 10385 من 16863

أصل وهو وقف العقود

اذا تصرف الرجل في حق الغيربغير اذنه هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على اجازته على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد

أحدهما الرد في الجملة على تفصيل عنه والرد مطلقا قول الشافعى

والثانى انه موقوف وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وهذا في النكاح والبيع والاجارة وغير ذلك فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف اذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الاجازة بلا نزاع وان أمكنه الاستئذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع فالأول مثل من عنده أموال لايعرف أصحابها كالغصوب والعوارى ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب الأموال ويئس منها فان مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدق به عنهم فان ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الامضاء وبين التضمين وهذا مما جاءت به السنة في اللقطة فان الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف فيها ثم ان جاء صاحبها كان مخيرا بين امضاء تصرفه وبين المطالبة بها فهو تصرف موقوف لكن تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف

وكذلك الموصى بما زاد على الثلث وصيته موقوفة على اجازة الورثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت