فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والشافعى وأحمد في أنص الروايتين عنه وهو مضمون بالمسمى كما يقوله مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعى يقول هو مضمون بمهر المثل
والنزاع بينهم فيما اذا شهد شهود انه طلق امراته ورجعوا عن الشهادة فقيل لاشيء عليهم بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم وهو قول أبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين اختارها متأخروا أصحابه كالقاضى أبى يعلى وأصحابه وقيل عليهم مهر المثل وهو قول الشافعى وهو وجه في مذهب أحمد وقيل عليهم المسمى وهو مذهب مالك وهو أشهر في نصوص أحمد وقد نص على ذلك فيما اذا أفسد نكاح امراته برضاع أنه يرجع بالمسمى والكتاب والسنة دلا على هذا القول ففى سورة الممتحنة في قول الله تعالى { واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا } وقوله { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا }
وهذا المسمى دون مهر المثل وكذلك أمر النبى زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها ولم يأمر بمهر المثل وهو انما يأمر في المعاوضات المطلقة بالعدل وهو مبسوط في غير هذا الموضع فقصة عمر تنبنى على هذا
والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ثبت