فهرس الكتاب

الصفحة 10387 من 16863

والشافعى وأحمد في أنص الروايتين عنه وهو مضمون بالمسمى كما يقوله مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعى يقول هو مضمون بمهر المثل

والنزاع بينهم فيما اذا شهد شهود انه طلق امراته ورجعوا عن الشهادة فقيل لاشيء عليهم بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم وهو قول أبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين اختارها متأخروا أصحابه كالقاضى أبى يعلى وأصحابه وقيل عليهم مهر المثل وهو قول الشافعى وهو وجه في مذهب أحمد وقيل عليهم المسمى وهو مذهب مالك وهو أشهر في نصوص أحمد وقد نص على ذلك فيما اذا أفسد نكاح امراته برضاع أنه يرجع بالمسمى والكتاب والسنة دلا على هذا القول ففى سورة الممتحنة في قول الله تعالى { واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا } وقوله { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا }

وهذا المسمى دون مهر المثل وكذلك أمر النبى زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها ولم يأمر بمهر المثل وهو انما يأمر في المعاوضات المطلقة بالعدل وهو مبسوط في غير هذا الموضع فقصة عمر تنبنى على هذا

والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت