فهرس الكتاب

الصفحة 10388 من 16863

ذلك عنهم في قضايا متعددة ولم يعلم أن أحدا أنكر ذلك مثل قصة بن مسعود في صدقته عن سيد الجارية التى ابتاعها بالثمن الذى كان له عليه في ذمته لما تعذرت عليه معرفته وكتصدق الغال بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الجيش واقرار معاوية على ذلك وغير ذلك من القضايا مع أن القول بوقف العقود مطلقا هو الأظهر في الحجة وهو قول الجمهور وليس ذلك اضرارا أصلا بل صلاح بلا فساد فان الرجل قد يرى أن يشترى لغيره أو يبيع له أو يستأجر له أو يوجب له ثم يشاوره فان رضى والا فلم يصبه ما يضره وكذلك في تزويج موليته ونحو ذلك

وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه فمسألة المفقود هي مما يقف فيها تعريف الامام على اذن الزوج اذا جاء كما يقف تصرف الملتقط على اذن المالك اذا جاء والقول برد المهر إليه لخروج امرأته من ملكه ولكن تنازعوا في المهر الذى يرجع به هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثانى وفيه روايتان عن أحمد والصواب انه انما يرجع بمهره هو فانه الذى استحقه وأما المهر الذى أصدقها الثانى فلا حق له فيه

واذا ضمن الأول للثانى المهر فهل يرجع به عليها فيه روايتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت