فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذلك عنهم في قضايا متعددة ولم يعلم أن أحدا أنكر ذلك مثل قصة بن مسعود في صدقته عن سيد الجارية التى ابتاعها بالثمن الذى كان له عليه في ذمته لما تعذرت عليه معرفته وكتصدق الغال بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الجيش واقرار معاوية على ذلك وغير ذلك من القضايا مع أن القول بوقف العقود مطلقا هو الأظهر في الحجة وهو قول الجمهور وليس ذلك اضرارا أصلا بل صلاح بلا فساد فان الرجل قد يرى أن يشترى لغيره أو يبيع له أو يستأجر له أو يوجب له ثم يشاوره فان رضى والا فلم يصبه ما يضره وكذلك في تزويج موليته ونحو ذلك
وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه فمسألة المفقود هي مما يقف فيها تعريف الامام على اذن الزوج اذا جاء كما يقف تصرف الملتقط على اذن المالك اذا جاء والقول برد المهر إليه لخروج امرأته من ملكه ولكن تنازعوا في المهر الذى يرجع به هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثانى وفيه روايتان عن أحمد والصواب انه انما يرجع بمهره هو فانه الذى استحقه وأما المهر الذى أصدقها الثانى فلا حق له فيه
واذا ضمن الأول للثانى المهر فهل يرجع به عليها فيه روايتان