فهرس الكتاب

الصفحة 10404 من 16863

الوضوء والذى أمر به النبى من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذى

ومن تمام هذا أنه قد صح عن النبى في صحيح مسلم وغيره من حديث أبى ذر وأبى هريرة رضى الله عنهما وجاء من حديث غيرهما أنه ( يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار ( وفرق النبى صلى الله عليه وسلم بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض بأن ( الأسود شيطان ( وصح عنه أنه قال ( إن الشيطان تفلت على البارحة ليقطع صلاتى فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ( الحديث فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته فهذا أيضا يقتضى أن مرور الشيطان يقطع الصلاة فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود وإختلف قوله في المرأة والحمار لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما كان النبى يصلى وهى في قبلته وحديث بن عباس رضى الله عنهما لما إجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف والنبى يصلى بأصحابه بمنى مع أن المتوجه أن الجميع يقطع وأنه يفرق بين المار واللابث كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبثه في القبلة إذا إستدبره المصلى ولم يكن متحدثا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت