فهرس الكتاب

الصفحة 10406 من 16863

من مس الذكر لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة ولهذا كان كل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الاكل نجسا وكان أحمد يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة مع أنه أبعد عن القياس والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس وقد صح عن الصحابة ما يخالفه

والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يقطع الصلاة شيء ( أو بما روى في ذلك عن الصحابة وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة أو برأى ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة خصوصا مذهب أحمد فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية

وأصل آخر وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت