فهرس الكتاب

الصفحة 10408 من 16863

النبى لما خلع نعليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذى فيهما ولم يستقبل الصلاة ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة والرواية الأخرى تجب الإعادة كقول أبى حنيفة والشافعى وأصل آخر في إزالتها فمذهب أبى حنيفة تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات والشافعى لا يرى إزالتها إلا بالماء حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء وحتى نجاسة الأرض ومذهب أحمد فيه متوسط فكل ما جاءت به السنة قال به يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه كما جاءت به السنة كما يجوز مسحها من السبيلين فان السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها وإختلف أصحابه في أسفل الذيل هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة واستوائها للأثر في ذلك والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح يجب التوسط فيه فان التشديد في النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود والتساهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت