فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النبى لما خلع نعليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذى فيهما ولم يستقبل الصلاة ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة والرواية الأخرى تجب الإعادة كقول أبى حنيفة والشافعى وأصل آخر في إزالتها فمذهب أبى حنيفة تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات والشافعى لا يرى إزالتها إلا بالماء حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء وحتى نجاسة الأرض ومذهب أحمد فيه متوسط فكل ما جاءت به السنة قال به يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه كما جاءت به السنة كما يجوز مسحها من السبيلين فان السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها وإختلف أصحابه في أسفل الذيل هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة واستوائها للأثر في ذلك والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح يجب التوسط فيه فان التشديد في النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود والتساهل