فهرس الكتاب

الصفحة 10409 من 16863

هو دين النصارى ودين الإسلام هو الوسط فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام

وأصل آخر وهو إختلاط الحلال بالحرام كإختلاط المائع الطاهر بالنجس فقول الكوفيين فيه من الشدة مالا خفاء به وسر قولهم إلحاق الماء بسائر المائعات وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن إستعمالة إلا بإستعمال الخبث فيحرم الجميع مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة فانهم في المشهور لا ينجسون الماء إلا بالتغير ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره مبالغة في طهورية الماء مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات ولأحمد قول كمذهبهم لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعى وإختلف قوله في المائعات غير الماء هل يلحق بالماء أولا يلحق به كقول مالك والشافعى أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب على ثلاث روايات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت