فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفى هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا مالا خفاء به مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل
وأصل آخر وهو أن للناس في أجزاء الميتة التى لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش مذاهب هل هو طاهر أو نجس ثلاثة أقوال أحدها نجاستها مطلقا كقول الشافعى ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة والثانى طهارتها مطلقا كقول أبى حنيفة وقول في مذهب أحمد بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات [ وهى إنما تكون فيما يجرى فيه الدم ] ولهذا حكم بطهارة مالا نفس له سائلة فمالا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة مالا نفس له سائلة والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم الحاقا له باللحم اليابس وعدم نجاسة مالم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات
وأصل آخر وهو طهارة الأحداث التى هي الوضوء والغسل فان مذهب فقهاء الحديث استعملوا فيها من السنن مالا يوجد لغيرهم