فهرس الكتاب

الصفحة 10410 من 16863

وفى هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا مالا خفاء به مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل

وأصل آخر وهو أن للناس في أجزاء الميتة التى لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش مذاهب هل هو طاهر أو نجس ثلاثة أقوال أحدها نجاستها مطلقا كقول الشافعى ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة والثانى طهارتها مطلقا كقول أبى حنيفة وقول في مذهب أحمد بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات [ وهى إنما تكون فيما يجرى فيه الدم ] ولهذا حكم بطهارة مالا نفس له سائلة فمالا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة مالا نفس له سائلة والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم الحاقا له باللحم اليابس وعدم نجاسة مالم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات

وأصل آخر وهو طهارة الأحداث التى هي الوضوء والغسل فان مذهب فقهاء الحديث استعملوا فيها من السنن مالا يوجد لغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت