فهرس الكتاب

الصفحة 10411 من 16863

ويكفى المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل فقد صنف الإمام أحمد ( كتاب المسح على الخفين ( وذكر فيه من النصوص عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة بل على خمر النساء كما كانت أم سلمة زوج النبى وغيرها تفعله وعلى القلانس كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم مع أن القياس يقتضى ذلك إقتضاء ظاهرا وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبى كأحاديث المسح على العمائم والجوربين والتوقيت في المسح وإنما إختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التى تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبى وأعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزىء ونحو ذلك لم يقف على مجموع الأخبار وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت