فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأصل آخر في التيمم فان أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره وهذا أصح من قول من قال يجب ضربتان والى المرفقين كقول أبى حنيفة والشافعى في الجديد أو ضربتان إلى الكوعين
وأصل آخر في الحيض والاستحاضة فان مسائل الإستحاضة من أشكل أبواب الطهارة وفى الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز وسنة في المتحيرة التى ليست لها عادة ولا تمييز بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت فأما السنتان الأولتان ففى الصحيح وأما الثالثة فحديث حمنة بنت جحش رواه أهل السنن وصححه الترمذى وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه وقد إستعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة المميزة والمتحيرة فان إجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصح الروايتين كما جاء في أكثر الأحاديث