فهرس الكتاب

الصفحة 10412 من 16863

وأصل آخر في التيمم فان أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره وهذا أصح من قول من قال يجب ضربتان والى المرفقين كقول أبى حنيفة والشافعى في الجديد أو ضربتان إلى الكوعين

وأصل آخر في الحيض والاستحاضة فان مسائل الإستحاضة من أشكل أبواب الطهارة وفى الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز وسنة في المتحيرة التى ليست لها عادة ولا تمييز بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت فأما السنتان الأولتان ففى الصحيح وأما الثالثة فحديث حمنة بنت جحش رواه أهل السنن وصححه الترمذى وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه وقد إستعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة المميزة والمتحيرة فان إجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصح الروايتين كما جاء في أكثر الأحاديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت