فهرس الكتاب

الصفحة 10413 من 16863

فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت ولا يعتبر التمييز ولا الغالب بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر وإلا حيضة الأقل ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب فان لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها بل تصلى أبدا إلا في الشهر الأول فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام على روايتين والشافعى يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب فان إجتمع قدم التمييز وإن عدم صلت أبدا وإستعمل من الإحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا فالسنن الثلاث التى جاءت عن النبى في هذه الحالات الفقهية إستعملها فقهاء الحديث ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت