فهرس الكتاب

الصفحة 10414 من 16863

وسئل عن مسائل كثير وقوعها ويحصل الإبتلاء بها ويحصل الضيق والحرج والعمل بها على رأي إمام بعينه منها مسألة المياه اليسرة ووقوع النجاسة فيها من غير تغير وتغييرها بالطاهرات

فأجاب رحمة الله تعالى الحمد لله رب العالمين أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء إسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء أحدهما أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه التى إختارها الخرقى والقاضى وأكثر متأخري أصحابه لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ) ثم إن أصحاب هذا القول إستثنوا من هذا أنواعا بعضها متفق عليه بينهم وبعضها مختلف فيه فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت