فهرس الكتاب

الصفحة 10420 من 16863

فصل وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فانه ينجس بالاتفاق وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة أحدها لاينجس وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث وإحدى الروايات عن أحمد إختارها طائفة من أصحابه ونصرها بن عقيل في المفردات وبن البناء وغيرهما والثانى ينجس قليل الماء بقليل النجاسة وهى رواية البصريين عن مالك والثالث وهو مذهب الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى إختارها طائفة من أصحابه الفرق بين القلتين وغيرهما فمالك لا يحد الكثير بالقلتين والشافعى وأحمد يحدان الكثير بالقلتين والرابع الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما فالأول ينجس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت