فهرس الكتاب

الصفحة 10421 من 16863

منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه بخلاف الثانى فانه لا ينجس القلتين فصاعدا وهذا أشهر الروايات عن أحمد واختيار أكثر أصحابه والخامس أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه ثم حدوا ما لا يصل إليه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ثم تنازعوا هل يحد بحركة المتوضيء أو المغتسل وقدر ذلك محمد بن الحسن بمسجده فوجدوه عشرة أذرع في عشرة أذرع وتنازعوا في الآبار إذا وقعت فيها نجاسة هل يمكن تطهيرها فزعم المزني أنه لا يمكن وقال أبو حنيفة وأصحابه يمكن تطهيرها بالنزح ولهم في تقدير الدلاء أقوال معروفة والسادس قول أهل الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقى فيه البول ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت