فهرس الكتاب

الصفحة 10433 من 16863

وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل أن الماء طاهر مطلقا وقيل نجس مطلقا حتى تعلم طهارة فمها وقيل إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان طاهرا وإلا فلا وهذه الأوجه في مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وقيل إن طال الفصل كان طاهرا جعلا لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة وهذا قول طائفة من أصحاب أبى حنيفة وأحمد وهو أقوى الأقوال والله أعلم

وسئل عن رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل فهل هذا الماء يكون طهورا وما الحكمة في غسل اليد إذا باتت طاهرة أفتونا مأجورين

فأجاب الحمد لله أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور وفيه روايتان عن أحمد إختار كل واحدة طائفة من أصحابه فالمنع إختيار أبى بكر والقاضى وأكثر أتباعه ويروى ذلك عن الحسن وغيره والثانية لا يصير مستعملا وهى إختيار الخرقى وأبي محمد وغيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت