فهرس الكتاب

الصفحة 10443 من 16863

ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلك فاذا كان النبى يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية فكيف بالتطهر من هذه الحياض

الأمر الثانى أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن وسواء كان الماء بائنا فيها أو لم يكن فانها طاهرة والأصل بقاء طهارتها وهى بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التى كان النبى وأصحابه يتطهرون منها ولم تكن فائضة ولا كان بها مادة من انبوب ولا غيره ومن إنتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده وإعتقد ذلك دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق للتعزير الذى يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدون الله بإعتقادات فاسدة وأعمال غير واجبة ولا مستحبة

الأمر الثالث الإقتصاد في صب الماء فقد ثبت عن النبى ( أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ( والصاع أكثر ما قيل فيه إنه ثمانية أرطال بالعراقى كما قال أبو حنيفة وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث كمالك والشافعى وأحمد وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت