فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلك فاذا كان النبى يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية فكيف بالتطهر من هذه الحياض
الأمر الثانى أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن وسواء كان الماء بائنا فيها أو لم يكن فانها طاهرة والأصل بقاء طهارتها وهى بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التى كان النبى وأصحابه يتطهرون منها ولم تكن فائضة ولا كان بها مادة من انبوب ولا غيره ومن إنتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده وإعتقد ذلك دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق للتعزير الذى يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدون الله بإعتقادات فاسدة وأعمال غير واجبة ولا مستحبة
الأمر الثالث الإقتصاد في صب الماء فقد ثبت عن النبى ( أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ( والصاع أكثر ما قيل فيه إنه ثمانية أرطال بالعراقى كما قال أبو حنيفة وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث كمالك والشافعى وأحمد وغيرهم