فهرس الكتاب

الصفحة 10445 من 16863

واحد وهو أظهر وهذا مبسوط في موضعه

والمقصود هنا أن مقدار طهور النبى في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث والوضوء ربع ذلك وهذا بالرطل المصرى أقل من ذلك

وإذا كان كذلك فالذى يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثر مبتدع مخالف للسنة ومن تدين [ به عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة وهذا كله بين في هذه الأحاديث

فان قيل إنما يفعل نحو هذا لأن الماء قد يكون نجسا أو مستعملا بان تكون الآنية مثل الطاسة اللاصقة بالأرض قد تنجست بما على الأرض من النجاسة ثم غرف بها منه أو بأن الجنب غمس يده فيه فصار الماء مستعملا أو قطر عليه من عرق سقف الحمام النجس أو المحتمل للنجاسة أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه وهى نجسه فنجسته فلاحتمال كونه نجسا أو مستعملا إحتطنا لديننا وعدلنا إلى الماء الطهور بيقين لقول النبى ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( ولقوله ( من إتقى الشبهات إستبرأ لعرضه ودينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت