فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فى دهن أو مائع لم ينجسه بلا نزاع بين الأئمة بل وكذلك الحائض عرقها طاهر وثوبها الذى يكون فيه عرقها طاهر
وقد ثبت في الصحيح عن النبى أنه أذن للحائض أن تصلى في ثوبها الذى تحيض فيه وأنها إذا رأت فيه دما ازالته وصلت فيه
فإذا كان كذلك فمن أين ينجس ذلك البلاط أكثر ما يقال إنه قد يبول عليه بعض المغتسلين أو يبقى عليه أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة يطأ بها الأرض ونحو ذلك وجواب هذا من وجوه أحدها أن هذا قليل نادر وليس هذا المتيقن من كل بقعة الثانى أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها الماء الذى يزيلها الثالث أنه إذا أصاب ذلك البلاط شيء من هذا فان الماء الذى يفيض من الحوض والذى يصبه الناس يطهر تلك البقعة وإن لم يقصد تطهيرها فان القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة ولكن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد ذكروا وجها ضعيفا في ذلك ليطردوا قياسهم في مناظرة أبى حنيفة في إشتراط النية في طهارة الحدث كما أن زفر نفى وجوب النية فى