فهرس الكتاب

الصفحة 10449 من 16863

فى دهن أو مائع لم ينجسه بلا نزاع بين الأئمة بل وكذلك الحائض عرقها طاهر وثوبها الذى يكون فيه عرقها طاهر

وقد ثبت في الصحيح عن النبى أنه أذن للحائض أن تصلى في ثوبها الذى تحيض فيه وأنها إذا رأت فيه دما ازالته وصلت فيه

فإذا كان كذلك فمن أين ينجس ذلك البلاط أكثر ما يقال إنه قد يبول عليه بعض المغتسلين أو يبقى عليه أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة يطأ بها الأرض ونحو ذلك وجواب هذا من وجوه أحدها أن هذا قليل نادر وليس هذا المتيقن من كل بقعة الثانى أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها الماء الذى يزيلها الثالث أنه إذا أصاب ذلك البلاط شيء من هذا فان الماء الذى يفيض من الحوض والذى يصبه الناس يطهر تلك البقعة وإن لم يقصد تطهيرها فان القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة ولكن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد ذكروا وجها ضعيفا في ذلك ليطردوا قياسهم في مناظرة أبى حنيفة في إشتراط النية في طهارة الحدث كما أن زفر نفى وجوب النية فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت