فهرس الكتاب

الصفحة 10450 من 16863

التيمم طردا لقياسه وكلا القولين مطرح

وقد نص الأئمة على أن ماء المطر يطهر الأرض التى يصيبها وغالب الماء الذى يصب على الأرض ليس بمستعمل فان أكثر الماء الذى يصبه الناس لا يكون عن جنابة ولا يكون متغيرا

الوجه الثالث أن يقال هب أن الحوض وقعت فيه نجاسة محققة أو انغمس فيه جنب فهذا ماء كثير وقد ثبت عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قيل له يارسول الله أنك تتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال ( الماء طهور لا ينجسه شيء ( قال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وفى السنن عن بن عمر أن النبى سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ( وفى لفظ ( لم يحمل الخبث ( وبئر بضاعة بئر كسائر الآبار وهى باقية إلى الآن بالمدينة من الناحية الشرقية ومن قال أنها كانت عينا جارية فقد غلط غلطا بينا فانه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عين جارية أصلا ولم يكن بها الا الآبار منها يتوضؤون ويغتسلون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت