فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
التيمم طردا لقياسه وكلا القولين مطرح
وقد نص الأئمة على أن ماء المطر يطهر الأرض التى يصيبها وغالب الماء الذى يصب على الأرض ليس بمستعمل فان أكثر الماء الذى يصبه الناس لا يكون عن جنابة ولا يكون متغيرا
الوجه الثالث أن يقال هب أن الحوض وقعت فيه نجاسة محققة أو انغمس فيه جنب فهذا ماء كثير وقد ثبت عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قيل له يارسول الله أنك تتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال ( الماء طهور لا ينجسه شيء ( قال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وفى السنن عن بن عمر أن النبى سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ( وفى لفظ ( لم يحمل الخبث ( وبئر بضاعة بئر كسائر الآبار وهى باقية إلى الآن بالمدينة من الناحية الشرقية ومن قال أنها كانت عينا جارية فقد غلط غلطا بينا فانه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عين جارية أصلا ولم يكن بها الا الآبار منها يتوضؤون ويغتسلون