فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين يرون ان المداومة على قيام الليل وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطيبات أفضل من هذا وهم في هذا إذا كانوا مجتهدين معذورون ومن علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا أفضل وإن هذا الهدى أفضل من هدى محمد لم يكن معذورا بل هو تحت الوعيد النبوى بقوله ( من رغب عن سنتى فليس منى (
وفى الجملة ( باب الإجتهاد والتأويل ( باب واسع يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حلالا كمن تأول في ربا الفضل والأنبذة المتنازع فيها وحشوش النساء والى أن يعتقد الحلال حراما مثل بعض ما ذكرناه من صور النزاع مثل الضب وغيره بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو بالعكس فأصحاب الإجتهاد وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم والدين فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأجل تأويلهم والله أعلم
وبهذا يظهر الجواب عن قولهم أنه قد يغمس يده فيه أو ينغمس فيه الجنب فانه قد ثبت بالسنة أن هذا لا يؤثر فيه النجاسة فكيف تؤثر فيه الجنابة وقد أجاب الجمهور عن نهى النبى عن ( أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه ( بأجوبة