فهرس الكتاب

الصفحة 10455 من 16863

أحدها أن النهى عن الإغتسال وعن البول لأن ذلك قد يفضى إلى الإكثار من ذلك حتى يتغير الماء وإذا بال ثم إغتسل فقد يصيبه البول قبل إستحالته وهذا جواب من يقول الماء لا ينجس الا بالتغير كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك وأحمد في رواية إختارها أبو محمد البغدادى صاحب التعليقة الثانى أن ذلك محمول على ما دون القلتين توفيقا بين الأحاديث وهذا جواب الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد الثالث أن النص إنما ورد في البول والبول أغلظ من غيره لأن أكثر عذاب القبر منه وصيانة الماء منه ممكنة لأنه يكون باختيار الإنسان فلما غلظ وصيانة الماء عنه ممكنة فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه وهو دونه وهذا جواب أحمد في المشهور عنه وإختيار جمهور أصحابه الجواب الرابع انا نفرض أن الماء قليل وان المغتسلين غمسوا فيه أيديهم فهذا بعينه صورة النصوص التى وردت عن النبى فانه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجة من إناء واحد وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملا إذا غمس الجنب يده فيه هل يصير مستعملا على قولين مشهورين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت