فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أحدها أن النهى عن الإغتسال وعن البول لأن ذلك قد يفضى إلى الإكثار من ذلك حتى يتغير الماء وإذا بال ثم إغتسل فقد يصيبه البول قبل إستحالته وهذا جواب من يقول الماء لا ينجس الا بالتغير كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك وأحمد في رواية إختارها أبو محمد البغدادى صاحب التعليقة الثانى أن ذلك محمول على ما دون القلتين توفيقا بين الأحاديث وهذا جواب الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد الثالث أن النص إنما ورد في البول والبول أغلظ من غيره لأن أكثر عذاب القبر منه وصيانة الماء منه ممكنة لأنه يكون باختيار الإنسان فلما غلظ وصيانة الماء عنه ممكنة فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه وهو دونه وهذا جواب أحمد في المشهور عنه وإختيار جمهور أصحابه الجواب الرابع انا نفرض أن الماء قليل وان المغتسلين غمسوا فيه أيديهم فهذا بعينه صورة النصوص التى وردت عن النبى فانه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجة من إناء واحد وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملا إذا غمس الجنب يده فيه هل يصير مستعملا على قولين مشهورين