فهرس الكتاب

الصفحة 10462 من 16863

ذلك ولم يعف عما يشق الإحتراز منه فقوله أضعف الأقوال هذا إذا كان الوقود نجسا فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر بإتفاق العلماء وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل فانها طاهرة في أصح قولي العلماء والله أعلم

وأما الماء الذى يجرى على أرض الحمام مما يفيض وينزل من أبدان المغتسلين غسل النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك فانه طاهر وإن كان فيه من الغسل كالسدر والخطمى والأشنان ما فيه إلا إذا علم في بعضه بول أوقىء أو غير ذلك من النجاسات فذلك الماء الذى خالطته هذه النجاسات له حكم وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا نزاع لا سيما وهذه المياه جارية بلا ريب بل ماء الحمام الذى هو فيه إذا كان الحوض فائضا فانه جار في أصح قولى العلماء وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء وهو بمنزلة ما يكون في الأنهار من حفرة ونحوها فان هذا الماء وإن كان الجريان على وجهه فانه يستخلف شيئا فشيئا ويذهب ويأتى ما بعده لكن يبطىء ذهابه بخلاف الذى يجرى جميعه وقد تنازع العلماء في الماء الجارى على قولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت