فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من روث مالا يؤكل لحمه ففيها قولان للعلماء هما وجهان في مذهب أحمد أحدهما يحكم بنجاستها لأن الأصل في الأرواث النجاسة والثانى وهو الأصح يحكم بطهارتها لأن الأصل في الأعيان الطهارة ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع ومن إدعى أصلا بلا نص ولا إجماع فقد أبطل وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه طاهر فكيف يدعى أن الأصل نجاسة الأرواث إذا عرف ذلك فان تيقن ان الوقود نجس فالدخان من مسائل الإستحالة كما تقدم وأما إذا تيقن طهارته فلا نزاع فيه وان شك هل فيه نجس فالأصل الطهارة وإن تيقن أن فيه روثا وشك في نجاسته فالصحيح الحكم بطهارته وإن علم إشتماله على طاهر ونجس وقلنا بنجاسة المستحيل عنه كان له حكمه فيما يصيب بدن المغتسل يجوز أن يكون من الطاهر ويجوز أن يكون من النجس فلا ينجس بالشك كما لو اصابه بعض رماد مثل هذا الوقود فانا لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وإن تيقنا أن في الوقود نجسا لامكان أن يكون هذا الرماد غير نجس والبدن طاهر بيقين فلا نحكم بنجاستة بالشك وهذا إذا لم يختلط الرماد النجس بالطاهر أو البخار النجس بالطاهر