فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياسا على من يبيح إلباسها الثوب النجس فقد ثبت بالنص تحريم إفتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه
وبهذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي أقرب إلى القياس من قول من أباحه للرجال كما قاله أبو حنيفة وان كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء لأن الافتراش لباس كما قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس إذ لا يلزم من اباحة التزين على البدن اباحة المنفصل كما في آنية الذهب والفضة فانهم اتفقوا على أن إستعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والأنثى
واذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة وما يسمونه ضرورة فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة كما في حديث أنس ان قدح رسول الله لما انكسر شعب بالفضة سواء كان الشاعب له رسول الله أو كان هو أنسا
وأما إن كان اليسير للزينة ففيه اقوال في مذهب أحمد وغيره التحريم والاباحة والكراهة قيل والرابع انه يباح من ذلك