فهرس الكتاب

الصفحة 10474 من 16863

من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياسا على من يبيح إلباسها الثوب النجس فقد ثبت بالنص تحريم إفتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه

وبهذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي أقرب إلى القياس من قول من أباحه للرجال كما قاله أبو حنيفة وان كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء لأن الافتراش لباس كما قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس إذ لا يلزم من اباحة التزين على البدن اباحة المنفصل كما في آنية الذهب والفضة فانهم اتفقوا على أن إستعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والأنثى

واذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة وما يسمونه ضرورة فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة كما في حديث أنس ان قدح رسول الله لما انكسر شعب بالفضة سواء كان الشاعب له رسول الله أو كان هو أنسا

وأما إن كان اليسير للزينة ففيه اقوال في مذهب أحمد وغيره التحريم والاباحة والكراهة قيل والرابع انه يباح من ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت