فهرس الكتاب

الصفحة 10536 من 16863

مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فأوتر بركعة

وفقهاء أهل الحديث يختارون الفصل لصحة الآثار وكثرتها به وإن جوزوا الوصل

والمقصود هنا أنهم لا يذكرون بين صورتي الوتر فرقا إلا كون هذا متصلا وهذا منفصلا وهذا هو الموالاة والتفريق فتبين ان السلام العمد إنما أبطل الصلاة المكتوبة ونحوها مما سنته الاتصال لأجل تفريق بعض الصلاة عن بعض وهو اذا فعل ذلك سهوا لم تبطل وكل ما ينافي الصلاة من فعل أو عمل كثير أو تعمد كلام وترك شرط من شروطها من استقبال القبلة أو ستر عورته ونحو ذلك فانه مع منافاته يفرق بين ابعاض الصلاة ويمكن أن يخرج منها كما يخرج بالسلام ولهذا ذهب بعض أهل العراق إلى أنه يخرج منها بكل ما ينافيها كما يخرج بالسلام لكن فقهاء الحديث وأهل الحجاز منعوا ذلك لقول النبي مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولغير ذلك من الأمور التي يتبين أنه لا يدخل فيها إلا بالمشروع ولا يخرج إلا بالمشروع

ومما يوضح الكلام في هذا امور

أحدها أن من يجوز الوتر بثلاث مفصولة كالشافعي وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت