فهرس الكتاب

الصفحة 10537 من 16863

وغيرهما يجوز عندهم أن تكون الصلاة التي لها اسم واحد يفصل بين ابعاضها بالسلام العمد كالوتر والضحى وقيام رمضان والأربع قبل الظهر واختيارهم في جميع الصلوات أن تكون مثنى مثنى إلا ما استثناه أحمد من الصور التي ثبت عن النبي فيها الفصل كالوتر بخمس أو سبع أو تسع فانه يختار فيها ما ثبت عن النبي فعله ويقولون أدنى الوتر ثلاث مفصولة وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن عائشة أن النبي كان يوتر من الليل باحدى عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين فسمت الجميع وترا مع الفصل

وقد ينازعهم في هذا أصحاب أبي حنيفة إذ المسنون عندهم في الأربع قبل الظهر الوصل وكذلك في الوتر بثلاث وكذلك إذا جاء ذكر صلاة أربع أو ثمان يجعلونها بتسليمة

الثاني إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سهوا كما في حديث ذي اليدين فقد علم ما فيه من الفقه والمنازع يقول هو منسوخ كما يقوله أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وهم الذين يقولون ان الكلام يبطل الصلاة مطلقا ولو كان بعد السلام سهوا بناء على أنه في الصلاة

والجمهور على أنه محكم وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت