فهرس الكتاب

الصفحة 10546 من 16863

يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني

وليس لأحد أن يحتج على النسخ بما في الصحيحين عن بن عمر أنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } فان هذا انما يدل على ترك اللعنة لهم لكونه ليس له من الأمر شيء لجواز توبتهم وهذا اذا كان نهيا فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلاة والكلام انما هو في الدعاء الجائز خارج الصلاة كالدعاء لمعينين مستضعفين والدعاء على معينين من الكفار بالنصرة عليهم لا باللعنة ونحو ذلك

والقول الثاني قول من يقول من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم ان تحريم الكلام كان بمكة بناء على أن النسخ ثبت بحديث بن مسعود بناء على ما ذكره بن إسحاق في السيرة قال وبلغ اصحاب رسول الله الذين خرجوا إلى أرض الحبشة اسلام أهل مكة فاقبلوا لما بلغهم من ذلك اسلام أهل مكة الذي كان باطلا فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا فكان من قدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت