فهرس الكتاب

الصفحة 10553 من 16863

وفيه رواية ثالثة ان الكلام يبطل إلا إذا كان لمصلحتها سواء كان عمدا أو سهوا

وفيه رواية رابعة إلا لمصلحتها سهوا وهو اختيار جدي

وفيه رواية خامسة تبطل إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها سواء كان عمدا أو سهوا

ومنشأ التردد أنه تكلم ذو اليدين ابتداء وتكلم جوابا للنبي بقوله بلى قد نسيت بعد قول النبي لم أنس ولم تقصر وتكلم النبي بذلك وبقوله احق ما يقول ذو اليدين وتكلم المخاطبون بتصديق ذي اليدين فقيل إنما جاز ذلك لكونه لم يعتقد أنه في الصلاة وكذلك ذو اليدين سؤاله له هو بمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعا له فانهم لم يكونوا يعلمون أنه نسي بل جوز أن تكون الصلاة قصرت وكذلك سائر الصحابة لو علموا أنه نسي وأن متابعة الناسي في السلام لا تجوز لسبحوا به لكن لم يعلموا بجميع الأمرين قطعا بل جوزوا أحدهما أو كلاهما بل كانوا يعتقدون وجوب المتابعة له في الصلاة مطلقا حتى يتبين لهم

فقيل لهؤلاء فالمصلون أجابوه بتصديق ذي اليدين مع علمهم بأنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت