فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفيه رواية ثالثة ان الكلام يبطل إلا إذا كان لمصلحتها سواء كان عمدا أو سهوا
وفيه رواية رابعة إلا لمصلحتها سهوا وهو اختيار جدي
وفيه رواية خامسة تبطل إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها سواء كان عمدا أو سهوا
ومنشأ التردد أنه تكلم ذو اليدين ابتداء وتكلم جوابا للنبي بقوله بلى قد نسيت بعد قول النبي لم أنس ولم تقصر وتكلم النبي بذلك وبقوله احق ما يقول ذو اليدين وتكلم المخاطبون بتصديق ذي اليدين فقيل إنما جاز ذلك لكونه لم يعتقد أنه في الصلاة وكذلك ذو اليدين سؤاله له هو بمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعا له فانهم لم يكونوا يعلمون أنه نسي بل جوز أن تكون الصلاة قصرت وكذلك سائر الصحابة لو علموا أنه نسي وأن متابعة الناسي في السلام لا تجوز لسبحوا به لكن لم يعلموا بجميع الأمرين قطعا بل جوزوا أحدهما أو كلاهما بل كانوا يعتقدون وجوب المتابعة له في الصلاة مطلقا حتى يتبين لهم
فقيل لهؤلاء فالمصلون أجابوه بتصديق ذي اليدين مع علمهم بأنها