فهرس الكتاب

الصفحة 10554 من 16863

لم تقصر وأنه نسي فظن بعضهم ذلك لأن جوابه واجب لا يبطل الصلاة لحديث سعد بن المعلى وظن آخرون أن ذلك لمصلحة الصلاة فجوزوا الكلام لمصلحة الصلاة عمدا وظن آخرون أن ذلك إنما كان سهوا لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقي عليهم بقية من الصلاة وأن من بقي عليه بقية لا يتكلم

ثم قال آخرون هذا الكلام وكلام النبي وذي اليدين مع كون ذلك سهوا فانما كان لمصلحة الصلاة والمقصود هنا أن من تكلم في صلب الصلاة عالما أنه في صلاته بنحو هذا سهوا وعمدا لمصلحة الصلاة هل يكون بمنزلة هذا هذا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره فمن لم يسو بينهما قال هذه الحال لم يكونوا في صلاة لخروجهم منها سهوا وإن كانوا في حكمها كما ذكرنا فلهذا شاع هذا ومن يسوي بينهما قال سائر محظورات الصلاة هي في مثل هذه الحال كما هي في الصلاة نفسها فان التفريق هنا انما جاز لعذر السهو فلا يفيد فعل شيء مما ينافي الصلاة ولهذا اتفقوا على أنه اذا تعمد في مثل هذه الحال ما يبطل الصلاة لغير مصلحة بطلت صلاته وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد سلام الامام وذلك أن المصلي صلى الصلاة وترك منافيها فاذا عفي عنه في أحدهما لعذر لم يجز أن يعفى عنه في الآخر لغير عذر كما لو زاد الفعل عمدا فانه بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت