فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الذكر لو أطال الفصل عمدا لم يكن له البناء بل يبتدئ الصلاة ولهذا لو فعل منافيها سهوا من كلام أو عمل كثير ونحو ذلك لم يكن له مع ذلك أن يفرقها عمدا
فتبين بهذا كله وجوب الموالاة في الصلاة إلا في حال العذر المسوغ لذلك فالوضوء أولى بذلك
فان قيل فما تقولون في الغسل
قيل المشهور عند أصحاب أحمد الفرق بينهما وعمدة ذلك ما روى أن النبي رأى على يده لمعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعره وعن بن عباس أن النبي اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته قبلها عليها رواه أحمد وبن ماجة من حديث أبي علي السروجي وقد ضعف أحمد وغيره حديثه وروى بن ماجة عن علي قال جاء رجل إلى النبي فقال إني إغتسلت من الجنابة فصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت موضعا قدر الظفر لم يصبه ماء فقال رسول الله لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك وعن بن مسعود أن رجلا سأل النبي عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده فقال رسول الله