فهرس الكتاب

الصفحة 10555 من 16863

الذكر لو أطال الفصل عمدا لم يكن له البناء بل يبتدئ الصلاة ولهذا لو فعل منافيها سهوا من كلام أو عمل كثير ونحو ذلك لم يكن له مع ذلك أن يفرقها عمدا

فتبين بهذا كله وجوب الموالاة في الصلاة إلا في حال العذر المسوغ لذلك فالوضوء أولى بذلك

فان قيل فما تقولون في الغسل

قيل المشهور عند أصحاب أحمد الفرق بينهما وعمدة ذلك ما روى أن النبي رأى على يده لمعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعره وعن بن عباس أن النبي اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته قبلها عليها رواه أحمد وبن ماجة من حديث أبي علي السروجي وقد ضعف أحمد وغيره حديثه وروى بن ماجة عن علي قال جاء رجل إلى النبي فقال إني إغتسلت من الجنابة فصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت موضعا قدر الظفر لم يصبه ماء فقال رسول الله لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك وعن بن مسعود أن رجلا سأل النبي عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده فقال رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت