فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يغسل ذلك المكان ثم يصلي رواه البيهقي من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال البخاري فيه نظر وقال بن حبان يخطئ كثيرا وقال الدارقطني ليس بالقوي
والفرق المعنوي أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب عندهم فوجبت فيها الموالاة والبدن في الغسل كالعضو الواحد لا يجب فيه ترتيب فلا يجب فيه موالاة أيضا فان حكم الوضوء يتعدى محله فانه يغسل أربعة اعضاء فيطهر جميع البدن وأما الجنابة فتشبه إزالة النجاسة لا يتعدى حكمه محله فكل ما غسل شيئا ارتفع عنه الجنابة كما ترتفع النجاسة عن محل الغسل فاذا غسل بعض أعضاء الوضوء لم يرتفع شيء من الحدث لا عنه ولا عن غيره بدليل أنه لايباح له مس المصحف به
وقد يقال هذا لا يؤثر في الموالاة فان وجوب الموالاة في الشيء الواحد أقوى من وجوبها في الاثنين بخلاف الترتيب فانه لا يكون الا بين شيئين ولا بد أن يكونا مختلفين إذ المتماثلات كالطوافات والسعيات لا يكون بينهما ترتيب ولهذا لم يجب الترتيب عند أحمد ومالك في الركعات بل من نسي ركنا من ركعة فلم يذكر حتى قرأ في الثانية قامت مقامها وغسل الجنابة عبادة واحدة الاتصال فيها اظهر منه في الوضوء وهي عبادة في نفسها