فهرس الكتاب

الصفحة 10572 من 16863

أولى من التراب وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره فالمسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس العضو كل ذلك خير من التيمم حيث كان ولأنه اذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة الصغرى أولى

وان قيل انه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة كان هذا قولا بلا أصل يقاس عليه وهو ضعيف جدا

وان قيل بل اذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما اذا شدها وهو جنب

قيل هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة فانه قد يجنب والماء يضر جراحه ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد فيحتاج حينئذ ان يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها وهذه من أحسن المسائل

والمقصود هنا ان مسح الخف لا يستوعب فيه الخف بل يجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة وهو مذهب الفقهاء قاطبة فعلم بذلك أنه ليس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف بل اذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزئا عن باطن القدم وعن العقب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت