فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وحينئذ فاذا كان الخرق في موضع ومسح موضعا آخر كان ذلك مسحا مجزئا عن غسل جميع القدم لا سيما اذا كان الخرق في مؤخر الخف وأسفله فان مسح ذلك الموضع لا يجب بل ولا يستحب ولو كان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع
فان قيل مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح وما ظهر يجب غسله
قيل هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة فلا نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق فرضه غسله فهذا رأس المسألة فمن احتج به كان مثبتا للشيء بنفسه
وان قالوا بأن المسح انما يكون على مستور أو مغطى ونحو ذلك كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلا والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقا ولم يقيده والقياس يقتضي أنه لا يقيد
والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين
هذا أحدهما وهو أن يكون ساترا لمحل الفرض وقد تبين ضعف هذا الشرط