فهرس الكتاب

الصفحة 10573 من 16863

وحينئذ فاذا كان الخرق في موضع ومسح موضعا آخر كان ذلك مسحا مجزئا عن غسل جميع القدم لا سيما اذا كان الخرق في مؤخر الخف وأسفله فان مسح ذلك الموضع لا يجب بل ولا يستحب ولو كان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع

فان قيل مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح وما ظهر يجب غسله

قيل هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة فلا نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق فرضه غسله فهذا رأس المسألة فمن احتج به كان مثبتا للشيء بنفسه

وان قالوا بأن المسح انما يكون على مستور أو مغطى ونحو ذلك كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلا والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقا ولم يقيده والقياس يقتضي أنه لا يقيد

والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين

هذا أحدهما وهو أن يكون ساترا لمحل الفرض وقد تبين ضعف هذا الشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت