فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والثاني أن يكون الخف يثبت بنفسه وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فلو لم يثبت الا بشده بشيء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك لم يمسح وان ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل الا بالشد كالزربول الطويل المشقوق يثبت بنفسه لكن لا يستر إلى الكعبين الا بالشد ففيه وجهان أصحهما أنه يمسح عليه وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد بل المنصوص عنه في غير موضع انه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل اذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما فغيرهما بطريق الأولى وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن الجوربين فاذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز
واذا كان هذا في الجوربين فالزربول الذي لا يثبت الا بسير يشده به متصلا به أو منفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين
وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما اذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى
فان قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف وهو ان