فهرس الكتاب

الصفحة 10591 من 16863

كثير من الفقهاء وبن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فأخذ بذلك وقال الإحرام باق يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره وعلى ذلك فقهاء الحديث وغيرهم

وكذلك الشهيد روي عن بن عمر أنه سئل عن تغسيله فقال غسل عمر وهو شهيد والأكثرون بلغهم سنة النبي في شهداء أحد وقوله زملوهم بكلومهم ودمائهم فإن أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك والحديث في الصحاح فأخذوا بذلك في شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث ونظائر ذلك كثيرة

واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك لأنه إنما يثبت بالعقد وكره بن عمر للمحرم أن يعقد الرداء كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك وأما كراهة تنزيه فلا يوجبون الفدية وهذا أقرب ولم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد أو ما يشبهه مثل الخلال وربط الطرفين على حقوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت