فهرس الكتاب

الصفحة 10652 من 16863

الثالث أنه فرق بينهما في الوضوء وفي الصلاة في المعاطن أيضا وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة فدعوى النسخ باطل بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء إذ لا فرق بينهما

الرابع أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل وذلك يقتضي الوضوء منه نيا ومطبوخا وذلك يمنع كونه منسوخا

الخامس أنه لو أتى عن النبي نص عام بقوله لا وضوء مما مست النار لم يجز جعله ناسخا لهذا الحديث من وجهين

أحدهما أنه لا يعلم أنه قبله وإذا تعارض العام والخاص ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه بل إما أن يقال الخاص هو المقدم كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وإما أن يتوقف بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدما

الثاني أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام فإن كان نسخ كان الخاص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت