فهرس الكتاب

الصفحة 10663 من 16863

وثبت أيضا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث بن جريج ثنا سعيد بن الحارث عن بن عباس أن النبي قضى حاجته من الخلاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس ماء قال بن جريج وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحارث أن النبي قيل له إنك لم تتوضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ قال عمرو سمعته من سعيد بن الحارث

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا فإنه لم ينقل أحد عن النبي لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي بيانا عاما ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ وهذا وحده لا يدل على الوجوب فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة وقد قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فيتيمم لرد السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت